responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 344


وقيل بالثاني بشرط علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة [1] .
وقيل بالثالث كذلك .
والاستصحاب يوافق الأول ، ولكن الاجماع القطعي ، بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء والمباشرة والمصافحة مع الناس ، واشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة ، مع العلم بنجاستهم كل يوم بالبول والغائط .
فالطهارة مع الغيبة مجمع عليها ، ولكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة . فالحق هو الرابع .
والحكم مختص بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها ، لعدم العلم بالاجماع ، يطهر بزوال العين البواطن كالفم ، والأنف ، على المشهور بين الأصحاب ، قال في البحار : لا نعلم في ذلك خلافا [2] .
< فهرس الموضوعات > طهارة البواطن بزوال العين < / فهرس الموضوعات > واستدل عليه : بموثقة الساباطي : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعني : جوف الأنف ، قال : " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه " [3] .
وفي دلالتها على الطهر بزوال العين نظر ، بل يدل على عدم وجوب الغسل ولو بقيت العين أيضا .
فإن دل عدم وجوب الغسل على الطهارة ، لدلت الموثقة على عدم تنجس البواطن مطلقا ، وهو الأقوى ، فلا يحكم بنجاسة البواطن بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية ، للأصل وعدم الدليل ، فإن ثبوت نجاسة المتنجسات إنما هو بالأمر بالغسل في الأكثر ، وهو ليس في المورد ، لعدم وجوب غسله إجماعا ، بل



[1] نسبه في مفتاح الكرامة 1 : 191 إلى المقاصد العلية .
[2] البحار 77 : 131 .
[3] الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 5 ، التهذيب 1 : 420 / 1330 ، الوسائل 3 : 438 أبواب النجاسات ب 24 ح 5 .

344

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست