responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 343


الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا .
والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيما على القول بتطهر الوارد على القليل أيضا ، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج .
والسادس : بمنع عمل الأصحاب .
والسابع : بمنع حجية الاجماع المنقول ، مع أنه ليس على المطلق ، بل على طهارة السؤر ، ولا كلام فيه .
وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به ، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة [1] في بحث الجاري أيضا .
كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة - كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام [2] - بعدم دليل على ذلك التفصيل .
ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ، وغيره [3] ، فهو الحق .
هذا في غير الآدمي ، وأما فيه ، فالمشهور : أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتى يعلم الإزالة .
وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة ( 1 ) ، واختاره والدي - رحمه الله - في المعتمد .
وقيل : مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا ( 5 ) .



[1] ص 23 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 239 .
[3] كما قال به في مجمع الفائدة 1 : 297 . ( 4 ) الحدائق 1 : 435 . ( 5 ) المدارك 1 : 134 .

343

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست