نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 343
الشرب والتوضؤ إن ترى الدم أو القذر ، أو كان ، سواء كان باقيا حال الشرب أو لا . والخامس : بمنع لزوم الحرج ، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لها ، سيما على القول بتطهر الوارد على القليل أيضا ، لا يبلغ حدا يلزم منه حرج . والسادس : بمنع عمل الأصحاب . والسابع : بمنع حجية الاجماع المنقول ، مع أنه ليس على المطلق ، بل على طهارة السؤر ، ولا كلام فيه . وبضعف تلك الوجوه ، يظهر ضعف القول في الأصل وفيما الحق به ، مع اندفاع الأخير بإطلاق صحيحة علي المتقدمة [1] في بحث الجاري أيضا . كما يضعف القول بالطهارة أيضا فيما ذكر مع الغيبة خاصة - كما ذهب إليه الفاضل في نهاية الإحكام [2] - بعدم دليل على ذلك التفصيل . ومقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقا ، كما هو مختار ابن فهد في موجزه ، وغيره [3] ، فهو الحق . هذا في غير الآدمي ، وأما فيه ، فالمشهور : أنه إذا نجس عضو منه يحكم بنجاسته حتى يعلم الإزالة . وقيل بالطهارة مع الغيبة المحتملة للإزالة ( 1 ) ، واختاره والدي - رحمه الله - في المعتمد . وقيل : مع التلبس بمشروط الطهارة مطلقا ( 5 ) .
[1] ص 23 . [2] نهاية الإحكام 1 : 239 . [3] كما قال به في مجمع الفائدة 1 : 297 . ( 4 ) الحدائق 1 : 435 . ( 5 ) المدارك 1 : 134 .
343
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 343