responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 345


نحن لا نعلم من النجس إلا ما تترتب عليه الأحكام المعهودة الشرعية ، ولا دليل على ترتب شئ منها على البواطن ، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل .
ولا يمكن استصحاب نجاستها ، إذ كل ما يدل على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم .
بل الظاهر عدم تنجس ما يدخل البواطن من الخارج - كالخبز يوضع في الفم - بملاقاته النجس ، لما ذكر .
وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا . نعم ، لو خرج ملوثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعا ، وتدل عليه الاطلاقات أيضا . فلا تنجس الحشفة بالانزال في الفرج ، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه ، إلا إذا أخرج ملوثا بعينه .

345

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست