نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 345
نحن لا نعلم من النجس إلا ما تترتب عليه الأحكام المعهودة الشرعية ، ولا دليل على ترتب شئ منها على البواطن ، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل . ولا يمكن استصحاب نجاستها ، إذ كل ما يدل على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم . بل الظاهر عدم تنجس ما يدخل البواطن من الخارج - كالخبز يوضع في الفم - بملاقاته النجس ، لما ذكر . وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا . نعم ، لو خرج ملوثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعا ، وتدل عليه الاطلاقات أيضا . فلا تنجس الحشفة بالانزال في الفرج ، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه ، إلا إذا أخرج ملوثا بعينه .
345
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 345