نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 341
< فهرس الموضوعات > سائر المطهرات : الاسلام ، الغسل ، التبعية ، النقص ، زوال العين < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في سائر المطهرات وهي أمور : منها : الاسلام ، وهو مطهر لنجاسة الكافر ضرورة . ومنها : الغسل ، وبه بطهر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته . ومنها : التبعية ، قالوا : يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلا بتبعيتها ، وقد مر تحقيقهما [1] ، وظرف العصير وما تنجس به قبل ذهاب الثلثين على القول بنجاسته ، بتبعيته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في غير ذلك مما قيل بطهارته بالتبعية . ومنها : النقص ، وبه يطهر العصير إذا غل ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته . ومنها : زوال العين ، فعن الشيخ [2] ، والفاضلين [3] ، وغيرهم [4] . طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ، لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أن فاها لا ينفك عن النجاسة غالبا ، وأصالة طهارة ما لاقاه فوها ، وإصالة عدم التعبد بغسل فيها ، فليس إلا الحكم بالطهارة بزوال العين . بل ألحق جملة المتأخرين [5] بها كل حيوان غير الآدمي ، للأخيرين . مضافا إلى الموثقتين : أحدهما : عما يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا