responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 341


< فهرس الموضوعات > سائر المطهرات :
الاسلام ، الغسل ، التبعية ، النقص ، زوال العين < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في سائر المطهرات وهي أمور :
منها : الاسلام ، وهو مطهر لنجاسة الكافر ضرورة .
ومنها : الغسل ، وبه بطهر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته .
ومنها : التبعية ، قالوا : يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلا بتبعيتها ، وقد مر تحقيقهما [1] ، وظرف العصير وما تنجس به قبل ذهاب الثلثين على القول بنجاسته ، بتبعيته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في غير ذلك مما قيل بطهارته بالتبعية .
ومنها : النقص ، وبه يطهر العصير إذا غل ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته .
ومنها : زوال العين ، فعن الشيخ [2] ، والفاضلين [3] ، وغيرهم [4] . طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ، لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أن فاها لا ينفك عن النجاسة غالبا ، وأصالة طهارة ما لاقاه فوها ، وإصالة عدم التعبد بغسل فيها ، فليس إلا الحكم بالطهارة بزوال العين .
بل ألحق جملة المتأخرين [5] بها كل حيوان غير الآدمي ، للأخيرين .
مضافا إلى الموثقتين : أحدهما : عما يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا



[1] في ص 209 و ص 334 . 203 .
[2] المبسوط 1 : 10 ، الخلاف 1 : 253 .
[3] المحقق في المعتبر 1 : 99 ، والعلامة في المنتهى 1 : 27 .
[4] كما في الذخيرة : 141 ، والحدائق 1 : 433 .
[5] كصاحب المدارك 1 : 133 ، والذخيرة : 141 ، والحدائق 1 : 434 .

341

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست