responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 342


تتوضأ ولا تشرب " [1] .
والآخر : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : " إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب " [2] .
وإلى لزوم العسر والحرج الشديدين لولاه ، وعمل الأصحاب ، والاجماع المنقول في الخلاف [3] ، حيث إنه بعدما قال : إن الهرة لو أكلت ميتا ثم شربت من الماء القليل لم ينجس ، استدل بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهر وعدم فصلهم .
ويضعف الأول : بأن الاطلاقات إنما هي من جهة السؤرية لها ، فلا تنافي النجاسة لأمر آخر ، مع أنها مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالاجماع ، ولذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين ، فاللازم تحقق نجاسة الفم وطهارته أولا .
والحاصل أن نجاسة الفم إما لا تستلزم نجاسة السؤر ، أو تستلزمها ، فعلى الأول لا تثبت من طهارة السؤر طهارة الفم ، وعلى الثاني تكون الاطلاقات مخصصة بما إذا لم يكن الفم نجسا ، فلا تفيد الاطلاقات هنا ، لوجود دليل النجاسة كما يأتي .
والثاني : بمعارضته بأصالة نجاسة الفم ، المقدمة على أصالة طهارة ما لاقاه ، لكون الأكل مزيلة للثانية .
والثالث : بأنا لا نقول بالتعبد بالغسل إذ لم يؤمر به إلا في ( مثل ) [4] الثوب والبدن .
وأما التفريج الذي ذكره فلا وجه له ، لمنع الحصر ، لجواز الحكم بالنجاسة مع علم وجوب غسله .
والرابع : بدلالة الروايتين على خلاف المطلوب ، لدلالتهما على المنع من



[1] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 .
[2] الإستبصار 1 : 25 / 64 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 3 .
[3] الخلاف 1 : 203 .
[4] لا توجد في " ه‌ " .

342

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست