responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > مطهرية الأرض :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الأرض وهي تطهر باطن النعل ، والخف ، والقدم ، بلا خلاف ظاهر في الأول وإن اقتصر بذكر الأخيرين في النافع [1] ، وعلى الأشهر الأظهر فيهما ، - بل في المدارك [2] .
أن الحكم في الثلاثة مقطوع به بين الأصحاب وأن ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي شرح القواعد الاجماع عليها [3] .
للمرويين عن النبي : أحدهما : " إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى ، فإن التراب له طهور " [4] .
والآخر : " إذ وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " [5] .
وصحيحتي زرارة والأحول ، الأولى : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " [6] .
والأخرى : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : " لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " [7] .
ورواية المعلى : عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال : " أليس وراءه شئ جاف ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " [8] أي : يطهر ما يمشي عليه بعضا آخر من الرجل ، كقوله : الماء يطهر البول .



[1] المختصر النافع : 20 .
[2] المدارك 2 : 372 .
[3] جامع المقاصد 1 : 179 .
[4] سنن أبي داود 1 : 105 / 385 / 386 .
[5] سنن أبي داود 1 : 105 / 385 / 386 .
[6] التهذيب 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 .
[7] الكافي 3 : 38 الطهارة ب 24 ح 1 ، الوسائل 3 : 457 أبواب النجاسات ب 32 ح 1
[8] الكافي 3 : 39 الطهارة ب 24 ح 5 ، الوسائل 3 : 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 .

335

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست