responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 334


قالوا : يطهر ظرفها بطهرها [1] ، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ، فلو لم يطهر ، لزم عدم طهر الخمر أيضا ، فما يدل على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة .
فإن ثبت الاجماع ، وإلا ففيه نظر ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الديل خال ، لأن تنجس كل ملاق للنجس ليس إلا بواسطة الاجماع المركب ، وهو هنا غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ، فإنها مقتضى الاستصحاب .
واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس .
* * *



[1] كما في جامع المقاصد 1 : 180 ، وكشف اللثام 1 : 75 .

334

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست