نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 329
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
صحيحة السراد ، وهي على مطلوبهم غير دالة . ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة . ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك . وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ، لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير [1] . وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار [2] وموضع من النهاية - مع حكمه بالعدم في موضع آخر [3] - لصحيحة ابن أبي عمير : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : " لا بأس ، أكلت النار ما فيه " [4] . ورواية ابن الزبير : عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : " إذا أصابته النار لا بأس " [5] . والأولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر ، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها . وأما التعليل بكل النار في الأولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع . < فهرس الموضوعات > حكم الاستحالة إلى الدود والتراب < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستحالة إلى الدود أو التراب ، على المشهور بين الأصحاب