responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 329

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


صحيحة السراد ، وهي على مطلوبهم غير دالة . ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة .
ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك .
وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ، لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير [1] .
وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار [2] وموضع من النهاية - مع حكمه بالعدم في موضع آخر [3] - لصحيحة ابن أبي عمير : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : " لا بأس ، أكلت النار ما فيه " [4] .
ورواية ابن الزبير : عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : " إذا أصابته النار لا بأس " [5] .
والأولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر ، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها .
وأما التعليل بكل النار في الأولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستحالة إلى الدود والتراب < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستحالة إلى الدود أو التراب ، على المشهور بين الأصحاب



[1] التهذيب 1 : 414 / 1305 ، الإستبصار 1 : 29 / 76 و 77 ، الوسائل 1 : 242 ، 243 أبواب الأسئار ب 11 ح 1 و 2 .
[2] الإستبصار 1 : 29 .
[3] النهاية : 8 ، 590 .
[4] التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 ، الوسائل 1 : 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 18 .
[5] التهذيب 1 : 413 / 1303 ، الإستبصار 1 : 29 / 74 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 17 .

329

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست