نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 328
العجم من إيقاده تحته من غير امتزاج فلا ، بل يكون المراد بالتطهر في الأولى رفع التنفر والقذارة ، وعلى هذا فيشكل التعويل على الروايتين . خلافا للمحكي عن المبسوط في دخان الدهن النجس ، فحكم بنجاسته لوجه اعتباري لا يتم [1] ، والمنع عن الاسراج به تحت الظلال ، وهو أيضا على مطلوبه غير دال . وللمعتبر وباب الأطعمة والأشربة من الشرائع في الثلاثة ، فحكم في الأول بعدم التطهر [2] وفي الثاني تردد [3] . وللعاملي [4] في الثالث . ولا وجه لشئ منها . وأما استحالة المتنجسات ، فألحقها جماعة [5] ، باستحالة النجس في حصول التطهر بها . ونفي بعضهم [6] ، الالحاق ، وهو كذلك في غير الدخان ، لما ذكرنا . وأما الدخان فالظاهر طهارته ، لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، فإنه ليس جسما عرفا ، ولذا لا ينجس الدخان الطاهر حيث يمر على النجاسات الرطبة . وبما ذكرنا يظهر عدم تطهر الطين النجس بصيرورته آجرا أو خزفا وإن خرج عن مسمى التراب ، وفاقا لجماعة [7] . وخلافا لآخرين [8] ، لما ذكر من التبدل ، وقد عرفت ضعفه . ولنقل الاجماع من الخلاف [9] ، وهو ليس بحجة . ولاطلاق
[1] حكاه في الرياض 1 : 95 ، ولكن الموجود في المبسوط 6 : 286 التصريح بعدم نجاسته . [2] المعتبر 1 : 451 . [3] الشرائع 3 : 226 . [4] الروض : 170 . [5] منهم صاحب المعالم : 403 ، وكشف اللثام 1 : 56 ، وكشف لغطاء : 181 . [6] الحدائق 5 : 462 . [7] منهم الشهيد الثاني في الروض : 170 ، والروضة 1 : 67 . [8] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 499 ، والشهيد في البيان : 92 . [9] الخلاف 1 : 500 .
328
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 328