responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 330


( للأصل ) [1] .
وتوقف الفاضلان [2] في الثاني : وعن الشيخ [3] الحكم بنجاسته .
ولعل نظرهم إلى الاستصحاب ، وقد عرفت ما فيه .
وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالأعيان النجسة دون المتنجسة ، لما مر ، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب ، بحيث يشمل المورد أيضا ، كما هو المظنون في التراب ، فحينئذ ، ترفع اليد عن الاستصحاب .
ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها ، للاستصحاب ، وعدم الموجب .
وقيل : تطهر ، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة ، ولو لم يطهر محلها ، لخصت باليابسة .
قلنا : الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة ، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج ، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به .
ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام .
< فهرس الموضوعات > حكم استحالة الكلب والخنزير إلى الملح < / فهرس الموضوعات > ومنها : استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا ، والعذرة الواقعة في الماء حمأة .
والأقرب فيها أيضا الطهارة ، وفاقا للفخري [4] ، والكركي [5] ، والشهيدين [6] ، ومعظم الثالثة [7] ، للدليل المطرد في كل استحالة ، وأدلة طهر



[1] لا توجد في " ق " .
[2] المحقق في المعتبر 1 : 452 ، والعلامة في التذكرة 1 : 8 .
[3] المبسوط 1 : 93 .
[4] الإيضاح 1 : 31 .
[5] جامع المقاصد 1 : 181 .
[6] الأول في الدروس 1 : 129 ، والثاني في حواشيه على ما نسبه إليه في مفتاح الكرامة 1 : 191 .
[7] كما قال به في المفتاح 1 : 80 ، وكشف اللثام 1 : 58 ، والذخيرة : 172 .

330

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست