نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 330
( للأصل ) [1] . وتوقف الفاضلان [2] في الثاني : وعن الشيخ [3] الحكم بنجاسته . ولعل نظرهم إلى الاستصحاب ، وقد عرفت ما فيه . وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالأعيان النجسة دون المتنجسة ، لما مر ، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب ، بحيث يشمل المورد أيضا ، كما هو المظنون في التراب ، فحينئذ ، ترفع اليد عن الاستصحاب . ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها ، للاستصحاب ، وعدم الموجب . وقيل : تطهر ، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة ، ولو لم يطهر محلها ، لخصت باليابسة . قلنا : الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة ، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج ، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به . ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام . < فهرس الموضوعات > حكم استحالة الكلب والخنزير إلى الملح < / فهرس الموضوعات > ومنها : استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا ، والعذرة الواقعة في الماء حمأة . والأقرب فيها أيضا الطهارة ، وفاقا للفخري [4] ، والكركي [5] ، والشهيدين [6] ، ومعظم الثالثة [7] ، للدليل المطرد في كل استحالة ، وأدلة طهر
[1] لا توجد في " ق " . [2] المحقق في المعتبر 1 : 452 ، والعلامة في التذكرة 1 : 8 . [3] المبسوط 1 : 93 . [4] الإيضاح 1 : 31 . [5] جامع المقاصد 1 : 181 . [6] الأول في الدروس 1 : 129 ، والثاني في حواشيه على ما نسبه إليه في مفتاح الكرامة 1 : 191 . [7] كما قال به في المفتاح 1 : 80 ، وكشف اللثام 1 : 58 ، والذخيرة : 172 .
330
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 330