نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 319
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة . فإن قيل : فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق . قلنا : نعم كذلك إن أبقي المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون الموضع غير محل السجود . واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال . < فهرس الموضوعات > الأشياء التي تطهرها الشمس < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ما تطهره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة [1] ، وموضع من المبسوط [2] ، والديلمي [3] ، والراوندي [4] ، وابن حمزة [5] ، واستجوده في المنتهى [6] . أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف ، والتذكرة والقواعد ، والارشاد ، والذكرى [7] ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين [8] . أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط [9] و [10] في
[1] المقنعة : 71 . [2] المبسوط 1 : 38 . [3] المراسم : 56 . [4] نقله عنه في المختلف : 61 . [5] لم يصرح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : 79 وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث . [6] المنتهى 1 : 178 . [7] الخلاف 1 : 218 ، التذكرة 1 : 8 ، القواعد 1 : 8 ، مجمع الفائدة 1 : 351 ، الذكرى : 15 . [8] نسبه إليهم في الذخيرة : 170 . [9] المبسوط 1 : 90 . [10] المظنون أن " الواو " من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى 1 : 178 .
319
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 319