responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 319

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة .
فإن قيل : فعلي هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق .
قلنا : نعم كذلك إن أبقي المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون الموضع غير محل السجود .
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال .
< فهرس الموضوعات > الأشياء التي تطهرها الشمس < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ما تطهره الشمس من النجاسات - حقيقة أو حكما - هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة [1] ، وموضع من المبسوط [2] ، والديلمي [3] ، والراوندي [4] ، وابن حمزة [5] ، واستجوده في المنتهى [6] . أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف ، والتذكرة والقواعد ، والارشاد ، والذكرى [7] ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين [8] . أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط [9] و [10] في



[1] المقنعة : 71 .
[2] المبسوط 1 : 38 .
[3] المراسم : 56 .
[4] نقله عنه في المختلف : 61 .
[5] لم يصرح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : 79 وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث .
[6] المنتهى 1 : 178 .
[7] الخلاف 1 : 218 ، التذكرة 1 : 8 ، القواعد 1 : 8 ، مجمع الفائدة 1 : 351 ، الذكرى : 15 .
[8] نسبه إليهم في الذخيرة : 170 .
[9] المبسوط 1 : 90 .
[10] المظنون أن " الواو " من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى 1 : 178 .

319

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست