responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 320


المنتهى ، وصريح السرائر [1] ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد . أو يعم النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة ؟ كما في الشرائع [2] ، والنافع [3] ، والبيان [4] ، بل نسب [5] أيضا إلى الشهرة المتأخرة [6] .
الحق هو الأخير ، للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي [7] .
ورد الأولى : بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مر .
مضافا إلى أن تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إما للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر . والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة [8] . والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول .
المسألة الثالثة : ما تطهره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ، والبواري ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقا لصريح الشرائع ، والتذكرة والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى [9] ، والارشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان [10] ، وفي اللوامع أنه المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين المتأخرين [11] ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالاجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهر شئ



[1] السرائر 1 : 182 .
[2] الشرائع 1 : 55 .
[3] المختصر النافع : 19 ، وفي النسخ : " اللوامع " والظاهر أنه تصحيف " النافع " .
[4] البيان : 92 .
[5] كما نسبه في الحدائق 5 : 437 .
[6] وظاهر المعتبر والتحرير التردد ( منه ره ) ، راجع المعتبر 1 : 446 ، التحرير 1 : 25 .
[7] المتقدمة في ص 314 و ص 312 .
[8] المتقدمة ص 312 .
[9] الشرائع 1 : 55 ، التذكرة 1 : 8 ، التحرير 1 : 25 ، القواعد 1 : 8 ، المنتهى 1 : 178 .
[10] مجمع الفائدة 1 : 351 ، جامع المقاصد 1 : 178 ، الدروس 1 : 125 ، الذكرى : 15 ، البيان : 92 .
[11] الحدائق 5 : 437 .

320

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست