نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 320
المنتهى ، وصريح السرائر [1] ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد . أو يعم النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة ؟ كما في الشرائع [2] ، والنافع [3] ، والبيان [4] ، بل نسب [5] أيضا إلى الشهرة المتأخرة [6] . الحق هو الأخير ، للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي [7] . ورد الأولى : بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مر . مضافا إلى أن تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إما للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر . والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة [8] . والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول . المسألة الثالثة : ما تطهره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ، والبواري ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقا لصريح الشرائع ، والتذكرة والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى [9] ، والارشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان [10] ، وفي اللوامع أنه المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين المتأخرين [11] ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالاجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهر شئ