نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 315
< فهرس الموضوعات > أدلة - القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها < / فهرس الموضوعات > ولا إجماع فيه . والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هناك ، فمقتضاه النافع نجاسة الملاقي . وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل ، وليس كذلك ، لأن الأصل أيضا بقاء طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول بل هو به أولى ، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتبقى أصالة الطهارة العقلية باقية . ولا يخفى أنه مبنى على عدم ترجيح استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي ، وعدم زوال الثاني بالأول ، وهو كما بيناه في موضعه خلاف التحقيق جدا . مع أنه يوجب الحكم بالطهارة في كل موضع وقع الخلاف في بقاء نجاسته ، إذ لا دليل غالبا سوى الاستصحاب ، ولا أظن أن هذا المستدل يسلم ذلك على الإطلاق . ثم إن ذلك إنما هو إذا كان بناؤه على تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، ولو كان منظوره إعمال الاستصحابين ، فهو أظهر فسادا ، إذ حينئذ تكون نجاسة الموضع التي هي . المتنازع فيها مستصحبة وإن لم يحكم بنجاسة ملاقيه ، ولا تنحصر الثمرة في تنجيس الملاقي ، بل هي تظهر في موارد كثيرة [1] أخرى أيضا . دليل المخالف : الاستصحاب ، والنهي عن الصلاة في الموضع مع رطوبة العضو في آخر الموثقة وإن يبس بإصابة عين الشمس . وفي صحيحة ابن بزيع : عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : " كيف يطهر من غير ماء ؟ " [2] . وصحيحة زرارة والأزدي : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : " إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس " [3] دلت
[1] كالسجود مع الرطوبة وبناء المسجد على ذلك الموضع ( منه ره ) . [2] التهذيب 1 : 273 / 805 ، الإستبصار 1 : 193 / 678 ، الوسائل 3 : 53 4 ، أبواب النجاسات ب 29 ح 7 . [3] الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 23 ، التهذيب 2 : 376 / 1567 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 2 .
315
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 315