responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > أدلة - القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها < / فهرس الموضوعات > ولا إجماع فيه . والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هناك ، فمقتضاه النافع نجاسة الملاقي . وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل ، وليس كذلك ، لأن الأصل أيضا بقاء طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول بل هو به أولى ، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتبقى أصالة الطهارة العقلية باقية .
ولا يخفى أنه مبنى على عدم ترجيح استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي ، وعدم زوال الثاني بالأول ، وهو كما بيناه في موضعه خلاف التحقيق جدا .
مع أنه يوجب الحكم بالطهارة في كل موضع وقع الخلاف في بقاء نجاسته ، إذ لا دليل غالبا سوى الاستصحاب ، ولا أظن أن هذا المستدل يسلم ذلك على الإطلاق .
ثم إن ذلك إنما هو إذا كان بناؤه على تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، ولو كان منظوره إعمال الاستصحابين ، فهو أظهر فسادا ، إذ حينئذ تكون نجاسة الموضع التي هي . المتنازع فيها مستصحبة وإن لم يحكم بنجاسة ملاقيه ، ولا تنحصر الثمرة في تنجيس الملاقي ، بل هي تظهر في موارد كثيرة [1] أخرى أيضا .
دليل المخالف : الاستصحاب ، والنهي عن الصلاة في الموضع مع رطوبة العضو في آخر الموثقة وإن يبس بإصابة عين الشمس .
وفي صحيحة ابن بزيع : عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : " كيف يطهر من غير ماء ؟ " [2] .
وصحيحة زرارة والأزدي : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع ؟ فقال : " إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس " [3] دلت



[1] كالسجود مع الرطوبة وبناء المسجد على ذلك الموضع ( منه ره ) .
[2] التهذيب 1 : 273 / 805 ، الإستبصار 1 : 193 / 678 ، الوسائل 3 : 53 4 ، أبواب النجاسات ب 29 ح 7 .
[3] الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 23 ، التهذيب 2 : 376 / 1567 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 2 .

315

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست