responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 314


أو جبهتك رطبة ، أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل على ذلك الموضع ، وإن كان عين الشمس أصابه حتى يبس ، فإنه لا يجوز ذلك " [1] .
ويندفع بما ذكرنا ما أورد على الاستدلال بالموثقة من عدم كونها صريحة في الطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليه الأعم منها ومن العفو عنه في الصلاة خاصة ، كما قال به جماعة [2] .
ولا حاجة في دفعه إلى التمسك بالتلازم بين الطهارة وجواز الصلاة هنا ، لأجل كون السؤال عن الطهارة ، ولزوم التطابق بين السؤال والجواب ، ولأجل أنه لولاه ، لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولأجل أمره بإعلام الموضع ليغسله عند جفافه بغير الشمس ، وعدم أمره به في صورة يبسه بها ، مع أولوية الأمر هنا ، لتوهم الطهارة من حيث تجويز الصلاة فيه ، ولأجل اشتراط طهارة موضع السجود بالأخبار والاجماعات المحكية .
لضعف الأول : بعدم لزوم التطابق مطلقا ، لاقتضاء المصلحة العدول أحيانا ، بل العدول هنا إلى جواز الصلاة ربما كان مشعرا بعدم الطهارة .
والثاني : بمنع الاحتياج في الوقت . وأصالة اتحاد وقت الخطاب والحاجة - كما قد يقال - ممنوعة .
والثالث : بمنع أولوية الأمر بالغسل ، بل التساوي هنا ، فإن الموضع إذا جازت فيه الصلاة لا حاجة كثيرا إلى غسله .
والرابع : بجواز تخصيص المجفف بالشمس عن مواضع السجود .
وربما يستدل [3] للمطلوب أيضا : بعدم القطع ببقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة ، فإنه يحتاج إلى دلالة ، وهي هنا مفقودة ، إذ لا آية ولا رواية



[1] التهذيب 1 : 272 / 802 ، الإستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4 . وفيها " غير الشمس " بدل " عن الشمس " كما سيشير إليه المصنف في ص 317 .
[2] المدارك 2 : 364 ، والمفاتيح 1 : 80 ، والحدائق 5 : 446 .
[3] كما في الرياض 1 : 95 .

314

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست