responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 304


من ملاقاة الماء للإناء ، وإلا فعن الكلام خارج .
وأما الخنزير فيغسل لولوغه - بل لوقوع رطوباته ومباشرته - سبعا ، للاستصحاب ، حيث إن بالسبع يحصل اليقين بالطهارة ، لعدم قول بالزائد دون ما دونها . وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا ، ولكنه يخالفه سندا [1] .
وأما فيما الحق بالكلب : فيشكل الحكم فيه ، لمباينة الثلاث الترابية للثلاث المائية ، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما .
ومقتضى النظر : التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية ، والأحوط : ضم واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا ، لوجود قول بإلحاقه بالكلب [2] وإن شذ جدا .
فرع :
لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه ، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كل جزء منه ، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه ، فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك .
هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحق ، وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية .
< فهرس الموضوعات > هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل ؟ أو به وبالكثير ؟ أو يجب فيهما وفي الجاري ؟
الأول : للتذكرة ، والذكرى [3] نافيا عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،



[1] راجع ص 302 .
[2] الخلاف 1 : 186 .
[3] التذكرة 1 : 9 ، الذكرى : 15 .

304

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست