نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 304
من ملاقاة الماء للإناء ، وإلا فعن الكلام خارج . وأما الخنزير فيغسل لولوغه - بل لوقوع رطوباته ومباشرته - سبعا ، للاستصحاب ، حيث إن بالسبع يحصل اليقين بالطهارة ، لعدم قول بالزائد دون ما دونها . وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا ، ولكنه يخالفه سندا [1] . وأما فيما الحق بالكلب : فيشكل الحكم فيه ، لمباينة الثلاث الترابية للثلاث المائية ، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما . ومقتضى النظر : التخيير بينهما ، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية ، والأحوط : ضم واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا ، لوجود قول بإلحاقه بالكلب [2] وإن شذ جدا . فرع : لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه ، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه ، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كل جزء منه ، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه ، فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك . هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحق ، وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة ، أو يملأ ماء دفعة عرفية . < فهرس الموضوعات > هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل ؟ أو به وبالكثير ؟ أو يجب فيهما وفي الجاري ؟ الأول : للتذكرة ، والذكرى [3] نافيا عنه الريب ، واللمعة ، والشهيد الثاني ،