نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 303
والدروس ، والذكرى [1] ، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ، للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : " ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر " [2] . لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد [3] ، قياسا على البول في الثوب والجسد . ولا المرة المزيلة ، كالعاملي [4] وولديه [5] ، والفاضلين في أكثر كتبهما ( 1 ) ، بل نسب إلى الأشهر ( 7 ) ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها . ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان ( 8 ) ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم . لضعف الأول : ببطلان القياس . والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإناء . واندفاع الأصل بالاستصحاب . ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على الأول ، لكونه مزيلا له . والثالث : بذلك أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس