responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 303


والدروس ، والذكرى [1] ، ووالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ، للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : " ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر " [2] .
لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد [3] ، قياسا على البول في الثوب والجسد .
ولا المرة المزيلة ، كالعاملي [4] وولديه [5] ، والفاضلين في أكثر كتبهما ( 1 ) ، بل نسب إلى الأشهر ( 7 ) ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها .
ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان ( 8 ) ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم .
لضعف الأول : ببطلان القياس .
والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإناء . واندفاع الأصل بالاستصحاب .
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على الأول ، لكونه مزيلا له .
والثالث : بذلك أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس



[1] جامع المقاصد 1 : 192 ، الدروس 1 : 125 ، الذكرى : 15 .
[2] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 ، أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .
[3] اللمعة ( الروضة 1 ) : 62 ، الألفية : 38 .
[4] الروض : 172 .
[5] المعالم : 356 ، المدارك 2 : 396 ( أطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثاني ) . ( 6 ) الشرائع 1 : 56 ، والمختصر النافع : 20 لم يصرح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام . المنتهى 1 : 190 ، التذكرة 1 : 9 ، التحرير 1 : 26 . ( 7 ) نسبه في الرياض 1 : 99 . ( 8 ) المعتبر 1 : 462 ، المختلف : 64 ، البيان : 93 .

303

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست