نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 305
والمدارك ، والحدائق [1] ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد [2] والرسالة خال عن التخصيص . والثاني : للفقيه ، والهداية [3] ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين [4] . والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير [5] ، وعن الشيخ [6] . ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره . والذي يقتضيه الدليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب . أما الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لاجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة [7] . وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : " يغسل ما استبان أنه أصابه ، ، ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه " [8] . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلى [9] ، وغيرها . وأما أخبار المرتين للمتقدمة [10] في الجسد ، فهي ، لمكان الأمر بالصب صريحة