responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 305


والمدارك ، والحدائق [1] ، واللوامع حاكيا له عن المشهور ، ونسب إلى المحقق الثاني ، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد [2] والرسالة خال عن التخصيص .
والثاني : للفقيه ، والهداية [3] ، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين [4] .
والثالث : ظاهر المعتبر ، والشرائع ، والمنتهى ، والتحرير [5] ، وعن الشيخ [6] .
ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره .
والذي يقتضيه الدليل هو الأول في البدن والثاني في الثوب .
أما الأول : فلمطلقات الأمر بغسل البدن من البول ، المقتضية لاجزاء الماهية فيه ، كحسنة الحلبي المتقدمة [7] .
وصحيحة البجلي : عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : " يغسل ما استبان أنه أصابه ، ، ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه " [8] .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلى [9] ، وغيرها .
وأما أخبار المرتين للمتقدمة [10] في الجسد ، فهي ، لمكان الأمر بالصب صريحة



[1] اللمعة ( الروضة 1 ) : 62 ، الروضة : 1 : 62 ، المدارك 2 : 339 ، الحدائق 5 : 362 .
[2] جامع المقاصد 1 : 173 . نسبه إليه في المدارك 2 : 339 .
[3] الفقيه 1 : 40 ، الهداية : 14 .
[4] الجامع الشرائع : 22 ، قال فيه : يغسل البدن من البول مرتين ، والثوب مرة في الجاري ، ومرتين في الراكد .
[5] المعتبر 1 : 435 ، الشرائع 1 : 54 ، المنتهى 1 : 175 ، التحرير 1 : 24 .
[6] المبسوط 1 : 14 .
[7] المتقدمة ص 276 .
[8] التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .
[9] راجع الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
[10] ص 283 - 284 .

305

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست