responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 302


وخلافا للفاضل [1] وأكثر من تأخر عنه [2] فأوجبوا السبع ، لصحيحة علي :
عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " [3] .
ويضعف : بعدم دلالتها على الوجوب .
وللمحكي عن الخلاف ، فجعله كالكلب ، حملا له عليه [4] . وضعفه ظاهر .
< فهرس الموضوعات > وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات < / فهرس الموضوعات > المسألة الحادية عشرة : يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات ، لموثقة عمار : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " [5] .
وقيل : بالثلاث [6] . وقيل : مرتان [7] . وقيل : مرة مزيلة [8] . وقيل : بعد الإزالة [9] . ولا مستند تام لشئ منها .
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر ، للأصل .
المسألة الثانية عشرة : يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته - ثلاثا ، وفاقا للصدوق [10] ، والإسكافي [11] ، والمبسوط ، والخلاف [12] ، والكركي ،



[1] المنتهى 1 : 189 ، التذكرة 1 : 9 ، المختلف : 64 .
[2] كالشهيد الأول في الذكرى : 15 ، والثاني في روض : 172 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 191 .
[3] التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 1 : 225 أبواب الأسئار ب 1 ح 2 .
[4] الخلاف 1 : 186 .
[5] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 - بتفاوت يسير - .
[6] القواعد 1 : 9 .
[7] الروضة 1 : 63 .
[8] الكفاية : 14 .
[9] المختلف : 64 ، المدارك 2 : 396 .
[10] لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف .
[11] نقله عنه في المعتبر 1 : 461 .
[12] المبسوط 1 : 15 ، الخلاف 1 : 182 .

302

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست