نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 301
جنس يقع على القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفر ويغسل مرتين لهما ، وإن كان بعده يعفر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما ، والأخرى للأخير . ز : هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختص بالماء ؟ ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء . والعاميان وإن كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنهما خاليان عن ذكر التعفير . وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص يغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح . وعلى هذا فإن ثبت الاجماع على التعميم ، وإلا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين . ح : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل . فيكفي صب التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم ، وصوله إلى جميع مواضعه . ولا التجفيف بعد الغسل ، لما ذكر . خلافا للمقنعة في الأخير [1] ، للرضوي [2] . ولا حجية فيه بدون الانجبار . ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - وفاقا للمحقق [3] والحلي [4] ، بل أكثر من تقدم عليهما [5] ، لعدم تعرضهم له بخصوصه - للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه .
[1] المقنعة : 68 . [2] المتقدم ص 294 رقم 6 . [3] المعتبر 1 : 459 . [4] السرائر 1 : 92 . [5] كالمفيد في المقنعة : 68 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
301
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 301