responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 301


جنس يقع على القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفر ويغسل مرتين لهما ، وإن كان بعده يعفر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما ، والأخرى للأخير .
ز : هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختص بالماء ؟
ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء .
والعاميان وإن كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنهما خاليان عن ذكر التعفير .
وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص يغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح .
وعلى هذا فإن ثبت الاجماع على التعميم ، وإلا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين .
ح : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل . فيكفي صب التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم ، وصوله إلى جميع مواضعه . ولا التجفيف بعد الغسل ، لما ذكر .
خلافا للمقنعة في الأخير [1] ، للرضوي [2] . ولا حجية فيه بدون الانجبار .
ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - وفاقا للمحقق [3] والحلي [4] ، بل أكثر من تقدم عليهما [5] ، لعدم تعرضهم له بخصوصه - للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه .



[1] المقنعة : 68 .
[2] المتقدم ص 294 رقم 6 .
[3] المعتبر 1 : 459 .
[4] السرائر 1 : 92 .
[5] كالمفيد في المقنعة : 68 ، وسلار في المراسم : 36 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 182 .

301

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست