نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 289
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا . ويضعف المفهوم : بأن تحققه فرع ثبوت الأولوية ، وهي ممنوعة . والخبر : بعلم ثبوته كما مر . < فهرس الموضوعات > حكم أواني الخمر وقابلته ظواهرها للتطهير < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : المشهور : أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده ( مطلقا ) [1] ، لعموم مرسلة الكاهلي : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ، [2] . وموثقة عمار : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : " يغسل ثلاث مرات " [3] . وخصوص الموثقين الآخرين له : أحدهما : من الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ [4] أو زيتون ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : " يغسله ثلاث مرات " [5] . والآخر : في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ ، قال : " يغسله سبع مرات " [6] . ورواية الأعور : إني آخذ الركوة ، فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها ، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج ، فقال : " لا بأس " [7] . أقول : إن أرادوا طهارة الظاهر ، فهو كذلك ، وإن أرادوا مطلقا ، ففي دلالة
[1] لا توجد في " ق " . [2] المتقدمة ص 259 . [3] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . [4] الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب " الصحاح 1 : 430 " . [5] الكافي 6 : 27 ، الأشربة ب 33 ح 1 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . [6] التهذيب 9 : 116 / 502 وزاد في آخره : وكذلك الكلب ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 . [7] الكافي 6 : 430 الأشربة ب 35 ح 5 ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 3 - بتفاوت يسير - .
289
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 289