responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 289

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا . ويضعف المفهوم : بأن تحققه فرع ثبوت الأولوية ، وهي ممنوعة . والخبر : بعلم ثبوته كما مر .
< فهرس الموضوعات > حكم أواني الخمر وقابلته ظواهرها للتطهير < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : المشهور : أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده ( مطلقا ) [1] ، لعموم مرسلة الكاهلي : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ، [2] .
وموثقة عمار : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟
قال : " يغسل ثلاث مرات " [3] .
وخصوص الموثقين الآخرين له :
أحدهما : من الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ [4] أو زيتون ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : " إذا غسل فلا بأس " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : " يغسله ثلاث مرات " [5] .
والآخر : في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ ، قال : " يغسله سبع مرات " [6] .
ورواية الأعور : إني آخذ الركوة ، فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها ، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج ، فقال : " لا بأس " [7] .
أقول : إن أرادوا طهارة الظاهر ، فهو كذلك ، وإن أرادوا مطلقا ، ففي دلالة



[1] لا توجد في " ق " .
[2] المتقدمة ص 259 .
[3] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .
[4] الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب " الصحاح 1 : 430 " .
[5] الكافي 6 : 27 ، الأشربة ب 33 ح 1 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .
[6] التهذيب 9 : 116 / 502 وزاد في آخره : وكذلك الكلب ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 2 .
[7] الكافي 6 : 430 الأشربة ب 35 ح 5 ، الوسائل 25 : 368 أبواب الأشربة المحرمة ب 30 ح 3 - بتفاوت يسير - .

289

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست