نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 288
للإنقاء [1] . والأول بما مر مدفوع . ودلالة الثانيتين ممنوعة ، إذ غاية ما يفهم منهما توقف الإزالة في بعض ما هو غير البول على أمر زائد ، ولا يلزم منه اعتبار التعدد ، فلعله ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلك ، أو عصر ، أو اهتمام في الإزالة ، أو أمثال ذلك ، مع أن التشديد في الثاني في المني تأكيد في إزالته ردا على جمع من العامة . والرابع - مع عدم تماميته فيما أزيل عينه بغير الماء - ضعيف ، لعدم وروده [2] في المعتمدة من كتب الأخبار ، وإنما أورده المحقق في المعتبر ، بل قيل [3] : إن الظاهر أنه من كلامه توهم نسبته إلى الرواية غفلة ، ويؤيد ذلك عدم ورود في كتب الأخبار . وللشهيد في اللمعة والرسالة [4] فأوجبه في النجاسات في غير الأواني مطلقا ، كما في الحدائق [5] ، أو في الثوب خاصة كما في اللوامع . وعبارة اللمعة غير مطابقة لشئ ، منهما ، فإنها مطلقة بالنسبة إلى النجاسات ، مختصة بالثوب والبدن . وهو مختار المحقق الثاني في الجعفرية ، بل في شرح القواعد ، حيث قال - بعد الحكم بالمرتين في غسل البول عن الثوب والبدن - : وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات - إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر - هو الظاهر [6] .