responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 288


للإنقاء [1] .
والأول بما مر مدفوع .
ودلالة الثانيتين ممنوعة ، إذ غاية ما يفهم منهما توقف الإزالة في بعض ما هو غير البول على أمر زائد ، ولا يلزم منه اعتبار التعدد ، فلعله ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلك ، أو عصر ، أو اهتمام في الإزالة ، أو أمثال ذلك ، مع أن التشديد في الثاني في المني تأكيد في إزالته ردا على جمع من العامة .
والرابع - مع عدم تماميته فيما أزيل عينه بغير الماء - ضعيف ، لعدم وروده [2] في المعتمدة من كتب الأخبار ، وإنما أورده المحقق في المعتبر ، بل قيل [3] : إن الظاهر أنه من كلامه توهم نسبته إلى الرواية غفلة ، ويؤيد ذلك عدم ورود في كتب الأخبار .
وللشهيد في اللمعة والرسالة [4] فأوجبه في النجاسات في غير الأواني مطلقا ، كما في الحدائق [5] ، أو في الثوب خاصة كما في اللوامع .
وعبارة اللمعة غير مطابقة لشئ ، منهما ، فإنها مطلقة بالنسبة إلى النجاسات ، مختصة بالثوب والبدن .
وهو مختار المحقق الثاني في الجعفرية ، بل في شرح القواعد ، حيث قال - بعد الحكم بالمرتين في غسل البول عن الثوب والبدن - : وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات - إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر - هو الظاهر [6] .



[1] المعتبر 1 : 435 .
[2] في " ح " : ورود ، و " ق " : الورود .
[3] الذخيرة : 161 .
[4] اللمعة ( الروضة 1 ) : 61 الرسالة ( الألفية ) : 38 .
[5] الحدائق 5 : 363 .
[6] جامع المقاصد 1 : 173 .

288

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست