responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 290


الأخبار نظر ، لمنع حصول العلم بوصول الماء إلى جميع الأجزاء الباطنية ، سيما مع مزاحمة ما فيها سن الأجزاء الخمرية ، وعدم قوة ما ينفذ فيها من الماء .
مع أن كون النافذ ماء عرفا غير معلوم ، بل هي الرطوبة ، فلا تتم دلالة المرسلة .
ويمكن أن يكون الغسل لحصول طهارة الظاهر الكافية في جواز الاستعمال ، لبطلان السراية ، فلا تفيد الموثقة الأولى في المطلوب .
ومنه يظهر عدم انتهاض البواقي لاثباته أيضا .
خلافا للمحكي في الإسكافي [1] فقال بعدم طهارة غير الصلب منها ، لنفوذ النجاسة في الأعماق ، فلا يقبل التطهر ، ومجرد نفوذ الماء أيضا من غير علم بزوال عين النجاسة غير كاف في التطهير مع أنه لا يحصل بالنفوذ الغسل العرفي حتى تشمله أحاديث الغسل . بل في صدق ملاقاة الماء أيضا نظر ، لمنع صد الماء على تلك الرطوبة النافذة .
وللروايات .
إحداها : صحيحة ابن مسلم ، فقال : " نهي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الحنتم [2] - يعني الغضار [3] - والمزفت ، يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجوار الخضر والرصاص فقال : " لا بأس بها " [4] .
والأخرى : رواية أبي الربيع : " نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن



[1] حكاه عنه في المعتبر 1 : 417 .
[2] الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلي المدينة ثم اتسع فيها ، فقيل للخزف كله حنتم " النهاية الأثيرية 1 : 448 " .
[3] الغضارة : الطين اللازب الأخضر الحر كالغضار ( القاموس 2 : 106 ) والمراد هنا الإناء الذي يعمل منه .
[4] الكافي 6 : 418 الأشربة ب 25 ح 1 ، التهذيب 9 : 115 / 500 ، الوسائل 25 : 357 أبواب الأشربة المحرمة في 25 ح 1 .

290

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست