responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 286


واختصاص الأولى بالطنفسة والفراش ، والثانية بموضع من البيت ، والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول - بعد إطلاق الرابعة - غير ضائر مع تمامية بعدم المطلوب بعدم القول بالفصل .
< فهرس الموضوعات > كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول < / فهرس الموضوعات > فالقول بكفاية المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن ، وفي غسل سائر النجاسات مطلقا هو الأصح المتعين ، وفاقا فيهما للأكثر .
وخلافا في الأول للمحكي في الذخيرة عن جمع من الأصحاب [1] ، فطردوا الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب والبدن ، للاستصحاب ، وللمشابهة ، أو الأولوية .
والأول بما مر مندفع . والثاني قياس . والثالث ممنوع .
فإن قيل : لا يثبت من الاطلاق عدم لزوم الزائد إلا بضميمة الأصل ، وهو لا يدفع الاستصحاب ، بل الاستصحاب يدفعه ، كما بين في موضعه .
قلنا : نعم في الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إلا ثبوته لها في الجملة ، وأما في السببية والمانعية والحرمة ونحوها ، فمقتضى نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد ، أي بجميع أفراده ، فلزوم الزائد ينافي مقتضى نفس الاطلاق .
ألا ترى أن قوله : يجب الغسل ، لا ينافي : لا يجب الغسل مرتين ، بخلاف : الغسل سبب للطهارة ، فإنه ينافي : الغسل مرة أو مرتين ليس سببا لها .
وقوله في رواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل " من قبيل الثاني ، بل جميع أوامر الغسل ، فإنها بمنزلة قوله : غسله سبب لتطهيره إجماعا ، ولأن الأمر به ليس إلا للتطهير قطعا ، ليس تعبديا محضا ، فالغسل من الأسباب ، ولذا ترى العلماء كافة يحكمون بالتطهر بما ورد الأمر به في باب الطهارات والنجاسات .
وللروضة ، فحكم بالمرتين فيه مطلقا [2] ، للاستصحاب ، واحتمال خروج



[1] الذخيرة : 162 .
[2] الروضة 1 : 61 .

286

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست