نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 285
وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية [1] ، وبعض آخر [2] ، فتكفي المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين ، للأصل . وحصول الغرض ، أعني الإزالة . وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن . لاطلاقات الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول للمرة . والأول مدفوع بما مر . والثاني : بمنع كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة . والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضر . والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما . نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإن الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق . أما في الثاني فظاهر . وأما في الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : " في الطنفسة والفراش يصيبهما البول " وموثقة عمار : " في موضع من البيت يصيبه القذر " المتقدمتان [3] . ورواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل بمثله " ( 1 ) . وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة ( 5 ) .