responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 285


وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية [1] ، وبعض آخر [2] ، فتكفي المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين ، للأصل . وحصول الغرض ، أعني الإزالة . وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن . لاطلاقات الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول للمرة .
والأول مدفوع بما مر .
والثاني : بمنع كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة .
والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضر .
والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما .
نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإن الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق .
أما في الثاني فظاهر .
وأما في الأول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : " في الطنفسة والفراش يصيبهما البول " وموثقة عمار : " في موضع من البيت يصيبه القذر " المتقدمتان [3] .
ورواية نشيط : " يجزي من البول أن يغسل بمثله " ( 1 ) .
وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة ( 5 ) .



[1] التحرير 1 : 524 الفقيه 1 : 43 ، الهداية 14 .
[2] كما في المدارك 2 : 339 .
[3] ص 272 و ص 259 . ( 4 ) التهذيب 1 : 35 / 94 ، الإستبصار 1 : 49 / 140 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7 . ( 5 ) ص 276 .

285

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست