نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 287
الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل ، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ، ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص . وفيه : أن الاستصحاب - بما مر زال ، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو منتف في المقام . ولمن يحكم [1] بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ، لما يأتي مع دفعه . وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين [2] فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض : " حتيه ثم اغسليه " [3] . وفيه : أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة . وللتحرير وظاهر المنتهى [4] فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن [5] ، للاستصحاب . وقوله : " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة [6] ، فإن مفهومه اشتراط الأزيد في غيره . وصحيحة ابن مسلم : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول [7] . وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإزالة والثاني
[1] عطف على المتقدم . أي وخلافا لمن يحكم . . . [2] المعتبر 1 : 435 . [3] سنن أبي داود 1 : 99 / 362 . وفيه : " حتيه ثم أقرضيه " . [4] التحرير 1 : 24 ، المنتهى 1 : 175 . [5] قال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات ( منه ره ) . [6] ص 267 . [7] التهذيب 1 : 252 / 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .
287
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 287