responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 287


الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل ، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ، ولأن خصوص السؤال عنهما لا يخصص .
وفيه : أن الاستصحاب - بما مر زال ، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو منتف في المقام .
ولمن يحكم [1] بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ، لما يأتي مع دفعه .
وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين [2] فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض : " حتيه ثم اغسليه " [3] .
وفيه : أن الرواية - لضعفها - عن إفادة الوجوب قاصرة .
وللتحرير وظاهر المنتهى [4] فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن [5] ، للاستصحاب .
وقوله : " إنما هو ماء " في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة [6] ، فإن مفهومه اشتراط الأزيد في غيره .
وصحيحة ابن مسلم : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول [7] .
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإزالة والثاني



[1] عطف على المتقدم . أي وخلافا لمن يحكم . . .
[2] المعتبر 1 : 435 .
[3] سنن أبي داود 1 : 99 / 362 . وفيه : " حتيه ثم أقرضيه " .
[4] التحرير 1 : 24 ، المنتهى 1 : 175 .
[5] قال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات ( منه ره ) .
[6] ص 267 .
[7] التهذيب 1 : 252 / 730 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .

287

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست