responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 281


ومما ذكرنا ظهر أن الاستدلال بالعاميين [1] على الصب ليس في موقعه ، ولضعفهما وعدم جابر لهما لاثبات النضح والتعارض مع أخبار الصب غير صالح .
د : الثابت من أدلة الصب هنا كفايته لا تعيينه ، لأن غير الرضوي لا يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو وإن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب [2] إذا كان في غير القليل ، لعموم : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [3] .
وأما في القليل فإشكال ، حيث إن الأخبار الدالة على الطهارة بالغسل به خصوصا أو عموما من البول وقع بلفظ الأمر الدال على تعين الغسل المنتفي هنا قطعا ، وأما في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقا ، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم .
د : الحكم يعم الثياب وغيرها ، لاطلاق كثير من الأدلة .
المسألة السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فتظهره بغسله خاصة .
< فهرس الموضوعات > حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره < / فهرس الموضوعات > وإن اشتبه فتتوقف طهارة جمع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد ، لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار [4] .
ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره .
وأما كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعا ، وبدونه أيضا ، لأصالة الطهارة .



[1] المتقدمين ص 276 .
[2] كالحاصل بوضع الثوب في الماء ( منه ره ) .
[3] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .
[4] راجع الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 .

281

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست