responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 282


وقولهم بتوقف الطهارة على غسل كل جزء ، فمرادهم طهارة الجميع ، كما يدل عليه تصريحهم بعدم التطهر بغسل جزء منه ، مع أن هذا الجزء يطهر بغسله قطعا .
ثم المراد بنجاسة الجميع ، هو ما يقال في سائر النجاسات ، فينجس ملاقيه ، أي ملاقي الجميع ، لا كل جزء ولا يجوز استعمال الجميع في مشروط الطهارة [1] ، لأن النجاسة كانت في ضمن الجميع متحققة ، وزوالها - وغسل جزء - غير معلوم ، فيجب استصحابها الموجب لترتب جميع أحكامها عليها ، إلا عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات على النجاسة الاستصحابية ، وهو ضعيف جدا .
نعم ، لو ثبت بعض أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضا ، كما في الثوبين [2] ، والإناءين [3] ، فهو لا يوجب ثبوت سائر الأحكام له أيضا .
والتوضيح : أن الكلام في المشتبه يقع في مواضع أربعة :
أولها : في طهارة كل جزء على البدلية .
وثانيها : في تطهير الجميع وزوال النجاسة المتحققة .
وثالثها : في حكم كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة أو في تنجس ملاقيه ونحوه .
ورابعها : في حكم الجميع بالنسبة إلى ذلك .
أما الأول : فلا كلام فيه ، لطهارة كل جزء بالأصل ، وتطهره قطعا بالغسل .
وما في كلامهم [4] من أنه يجب غسل كل جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة



[1] كالثوب في الصلاة والأرض في السجود والتيمم والماء في الطهارة ( منه ره ) .
[2] حيث إنه لا يجوز مع واحد منهما ( منه ره ) .
[3] حيث لا تتم الطهارة بكل واحد منهما ( منه ره ) .
[4] كما في المعتبر 1 : 437 ، والشرائع 1 : 54 .

282

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست