نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 275
المورد . مع أنه - كما مر [1] - محتمل عموم المركن للكثير أيضا ، فيخص بأخبار الصب ، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي . ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير ، لأن ذلك مجرد الاحتمال لدفع الاستدلال . وأما الثالث والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح . ثم بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقا ، واندفع ما استشكل من أن وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر ، إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهر على ورود المحل تنجس الماء ، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده . وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها . ويمكن أيضا أن يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ، والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ، إلا أن الاجماع والضرورة دلا على التطهر بالقليل أيضا ، فهو مخالف للقاعدة ، ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه بمحلها وهي [2] ورود الماء . < فهرس الموضوعات > كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في المعتبر [3] وغيره ( 1 ) ، بل في الناصريات والخلاف ( 5 ) : الاجماع عليه ، وادعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضا : أنه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل . والحجة فيه - بعد الاجماع - المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : " يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام