responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 275


المورد .
مع أنه - كما مر [1] - محتمل عموم المركن للكثير أيضا ، فيخص بأخبار الصب ، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي . ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير ، لأن ذلك مجرد الاحتمال لدفع الاستدلال .
وأما الثالث والرابع : فعدم دلالتهما ظاهر واضح .
ثم بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقا ، واندفع ما استشكل من أن وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر ، إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهر على ورود المحل تنجس الماء ، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده . وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها .
ويمكن أيضا أن يكون الوجه : أن الماء وإن تنجس في الصورتين ، والمتنجس عنده غير قابل للتطهير ، إلا أن الاجماع والضرورة دلا على التطهر بالقليل أيضا ، فهو مخالف للقاعدة ، ثابت بالضرورة ، فيجب الاكتفاء فيه بمحلها وهي [2] ورود الماء .
< فهرس الموضوعات > كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في المعتبر [3] وغيره ( 1 ) ، بل في الناصريات والخلاف ( 5 ) : الاجماع عليه ، وادعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضا : أنه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل .
والحجة فيه - بعد الاجماع - المستفيضة التي منها الحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : " يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام



[1] ص 269 .
[2] في " ه‌ " و " ق " : مع ورود الماء .
[3] المعتبر 1 : 436 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 74 ، الذخيرة : 164 ، الحدائق 5 : 384 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، الخلاف 1 : 484 .

275

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست