responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 274


حملها عليها ، المتعدية حكمها من البول والجسد إلى غير ما بعدم الفصل .
خلافا لطائفة من الطبقة الثالثة [1] ، فاختاروا الأول ، واستوجهه في الذكرى [2] ، لتحقق الغسل عرفا ، وترتب الطهارة عليه بالأخبار الغير العديدة ، كالناهية عن الصلاة في الثوب النجس حتى يغسل [3] ، فإنها تدل بالمفهوم على جواز الصلاة المستلزم للطهارة هنا إجماعا مع الغسل ، والآمرة بغسل الثوب والبدن [4] ، المقتضية للاجزاء في تحقق فائدته التي هي الطهارة بتحقق الغسل .
ولخصوص صحيحة ابن مسلم : عن الثوب يصيبه البول قال : " اغسله في المركن مرتين [5] والمركن هي الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، وبضميمة الاجماع المركب يثبت الحكم في غير الثوب أيضا .
ولرواية السراد في مطهرية النار [6] ، وموثقة عمار في غسل الأواني [7] .
ويجاب عن الأول : بما مر من وجوب حمل المطلق على المقيد .
وهو الجواب عن الثاني ، إذ لو سلمنا دلالته فإنما هو من جهة إطلاق الغسل في المركن ، وأما الخصوصية فلا ، إذ الغسل في المركن كما يكون بإدخال الماء فيه ثم وضع الثياب عليه ، يكون بالعكس أيضا ، فيصب عليها فيه الماء وتعصر .
ولا يضر اجتماع الماء فيه وملاقاته للثوب قبل تمام غسله ، الموجبة لتنجسه الموجب لتنجس الثوب ، لمنع إيجابها تنجس الماء أولا ، لعدم تحقق ورود النجاسة عليه ، ومنع تنجس الثوب به ثانيا ، على ما مر ، واعترف به المخالف في خصوص



[1] منهم صاحب الحدائق 5 : 400 .
[2] الذكرى : 15 .
[3] راجع الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19 .
[4] راجع الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .
[5] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[6] الكافي 3 : 330 الصلاة 27 ح 3 ، الفقيه 1 : 175 / 829 ، التهذيب 2 : 235 / 928 ، الوسائل 3 : 527 أبواب النجاسات ب 81 ح 1 .
[7] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 96 ، أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

274

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست