responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 272


فيه يغسل الظاهر بإجراء الماء عليه ، من غير حاجة إلى مسح أو دق أو تغميز ، إلا مع توقف العلم بإزالة عين النجاسة عليه ، ولا إلى إنفاذ الماء إلى باطنه ، لتحقق غسل الموضع النجس .
ولرواية إبراهيم بن أبي محمود : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : " يغسل ما ظهر منه في وجهه " [1] .
وإن نفذت النجاسة في باطنه ، فإن لم تسر إلى الجانب الآخر وأريد تطهير الظاهر والباطن ، يجري الماء على الموضع النجس من الظاهر والباطن حتى يخرج من الجانب الآخر فيطهران ، لتحقق الغسل .
والمروي في قرب الإسناد للحميري وكتاب على : عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال : " يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " [2] .
وإن أريد تطهير الظاهر خاصة - ولا بأس به - فيجري الماء على الظاهر فقط فيطهره لتحقق الغسل ، ورواية إبراهيم .
ولا تضر مجاورته للباطن النجس ، لبطلان السراية كما مر .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجس أم يكفي العكس ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : لا شك في حصول التطهر [3] بالقليل بإيراده على المحل النجس أو عكسه على القول بعدم تنجسه بالملاقاة .
وكذا لا خلاف فيه بإيراد الماء على القول بتنجسه مطلقا أو مع ورود النجاسة .
وأما في حصوله على القولين الآخرين لو عكس ، بأن يورد المحل على الماء ،



[1] الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 2 ، الفقيه 1 : 41 / 159 ، التهذيب ، : 251 / 724 ، الوسائل 3 : 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 1 .
[2] قرب الإسناد : 281 / 1114 ، مسائل علي بن جعفر : 192 / 397 ، الوسائل 3 : 400 ، أبواب النجاسات ب 5 ح 3 .
[3] في " ه‌ " : التطهير .

272

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست