responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 273


وعدمه قولان : الثاني - وهو الحق - للسيد [1] وجماعة [2] .
لا لأدلة تنجس القليل بالملاقاة مطلقا أو مع ورود النجاسة ، والنجس لا يطهر ، ولذا يجب كون الماء المغسول به طاهرا .
ولا لاستلزام نجاسته تنجس المحل فلا يفيد طهارته .
لضعف الأول : بعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير [3] المحل كما في حجر الاستنجاء .
ووجوب طهارة الماء المغسول به مطلقا ممنوع ، ولا دليل عليه سوى الاجماع ، والثابت منه هو اشتراط الطهارة ابتداء أي قبل ملاقاة النجس .
والحاصل : أن الممنوع من التطهير به ما كان نجسا قبل التطهير ، لا ما ينجس به ، وقد صرح بهذه المقالة جمع من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي ، وشارح الدروس ، وصاحبي الذخيرة والحدائق [4] ، ولذا ترى كثيرا من القائلين [5] بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا يحكمون بنجاسة الغسالة ويقولون بتطهر المحل .
والثاني : بمنع تنجس المحل به ، فإن تنجس مثل هذا الملاقي لمثل هذا النجس غير ظاهر ، ودليل التنجيس عن إفادته قاصر ، واستبعاده مدفوع : بوجود النظائر ، كاللبن في ضرع الميتة ، والإنفحة منها ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل على ما قيل ، والغسالة الواردة على القول بنجاستها .
بل لأصالة عدم الطهورية واستصحاب النجاسة ، والمستفيضة الآمرة بالصب على الجسد من البول [6] ، المقيدة بالنسبة إلى مطلقات الغسل ، الواجب



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 .
[2] منهم الحلي في السرائر 1 : 181 ، والعلامة في المنتهى 1 : 176 .
[3] في " ه‌ " : وتطهر .
[4] مجمع الفائدة 1 : 287 ، مشارق الشموس : 255 ، الذخيرة : 163 ، الحدائق 1 : 305 و ج 5 :
[5] كالمحقق في الشرائع 1 : 55 ، والعلامة في القواعد 1 : 5 .
[6] راجع الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .

273

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست