نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 273
وعدمه قولان : الثاني - وهو الحق - للسيد [1] وجماعة [2] . لا لأدلة تنجس القليل بالملاقاة مطلقا أو مع ورود النجاسة ، والنجس لا يطهر ، ولذا يجب كون الماء المغسول به طاهرا . ولا لاستلزام نجاسته تنجس المحل فلا يفيد طهارته . لضعف الأول : بعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير [3] المحل كما في حجر الاستنجاء . ووجوب طهارة الماء المغسول به مطلقا ممنوع ، ولا دليل عليه سوى الاجماع ، والثابت منه هو اشتراط الطهارة ابتداء أي قبل ملاقاة النجس . والحاصل : أن الممنوع من التطهير به ما كان نجسا قبل التطهير ، لا ما ينجس به ، وقد صرح بهذه المقالة جمع من المتأخرين كالمحقق الأردبيلي ، وشارح الدروس ، وصاحبي الذخيرة والحدائق [4] ، ولذا ترى كثيرا من القائلين [5] بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا يحكمون بنجاسة الغسالة ويقولون بتطهر المحل . والثاني : بمنع تنجس المحل به ، فإن تنجس مثل هذا الملاقي لمثل هذا النجس غير ظاهر ، ودليل التنجيس عن إفادته قاصر ، واستبعاده مدفوع : بوجود النظائر ، كاللبن في ضرع الميتة ، والإنفحة منها ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل على ما قيل ، والغسالة الواردة على القول بنجاستها . بل لأصالة عدم الطهورية واستصحاب النجاسة ، والمستفيضة الآمرة بالصب على الجسد من البول [6] ، المقيدة بالنسبة إلى مطلقات الغسل ، الواجب
[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 . [2] منهم الحلي في السرائر 1 : 181 ، والعلامة في المنتهى 1 : 176 . [3] في " ه " : وتطهر . [4] مجمع الفائدة 1 : 287 ، مشارق الشموس : 255 ، الذخيرة : 163 ، الحدائق 1 : 305 و ج 5 : [5] كالمحقق في الشرائع 1 : 55 ، والعلامة في القواعد 1 : 5 . [6] راجع الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .
273
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 273