نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 271
نفسه ، وأما على ما ذكرنا من أنها لانجباره بالشهرة ، فيقتصر في الاستناد إليه بما اشتهر وهو أصل العصر ، وأما تأخره فلا . وعلى هذا مع ملاحظة ضعف سائر المباني وأصالة عدم وجوب الزائد على عصره ، بالمتجه كفاية عصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بينهما ، وتأخيرها عنهما [1] . < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الدلك < / فهرس الموضوعات > ب : لا يجب الدلك في الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة إذا لم تتوقف عليه إزالة العين ، وفاقا للمعتبر والمنتهي ( 2 ) وأكثر الثالثة ( 3 ) ، للأصل ، لاطلاقات التطهير والغسل . ودعوى دخوله فيهما ضعيفة . وخلافا للفاضل في نهاية الإحكام والتحرير ( 1 ) ، للاستظهار ، وموثقة عمار : عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات " ( 5 ) . والأول لا يصلح لاثبات الوجوب ، والثاني - لاختصاصه بالخمر وعدم ثبوت الاجماع المركب - أخص من المطلوب ، ولعله لعدم العلم بزوال العين في الخمر ، لما لها من شدة اللصوق بمحلها ( 6 ) . < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره < / فهرس الموضوعات > ج : لا عصر فيما يعسر عصره من البسط ، والفراش ، والوسائد ، ونحوها ، للأصل ، واختصاص الخبر المذكور بالثوب ، بل إن تنجس ( 7 ) ظاهر من غير نفوذ
[1] ويرد على مبنى القول الثاني أيضا أنه لا دليل على وجوب إخراج النجاسة قبل الغسلة الثانية ( منه ره ) . ( 6 ) المعتبر 1 : 435 5 المنتهى 1 : 176 . ( 3 ) منهم صاحبا المدارك 2 : 329 والحدائق 5 : 369 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 278 ، التحرير 1 : 24 . ( 5 ) الكافي 6 : 27 ، الأشربة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . ( 6 ) وقد يرد الموثقة أيضا بأنها معارضة مع ما رواه هذا الراوي أيضا من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية عن الدلك ( منه ره ) . ( 7 ) في " ح " : يتنجس .
271
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 271