نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 266
الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل ، وحينئذ ، فيصير الحكم كليا [1] . وفيه : أن التعدي من جزئي إلى غيره ، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل ، وتحققه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام . < فهرس الموضوعات > اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : المشهور - كما في اللوامع والمعتمد ، وفي الثاني : عليه الشهرة القوية ، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة [2] ، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق [3] ، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهي [4] ، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين ، بل بلا ريب كما في شرح القواعد [5] - : توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر . وتردد فيه جماعة من المتأخرين [6] ، بل حكم والدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقف إزالة عين النجاسة عليه . واستشكل في التذكرة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر [7] . وظاهر البيان : وجود الخلاف أيضا [8] . والحق هو الأول ، للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية : " وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره " [9] . واختصاصه بالبول والثوب - لعدم الفصل - غير ضائر .
[1] قاله في الحدائق 5 : 373 . [2] منهم صاحبا المعالم : 323 ، والذخيرة : 162 . [3] الحدائق 5 : 365 . [4] المنتهى 1 : 176 . [5] جامع المقاصد 1 : 173 . [6] مجمع الفائدة : 1 : 335 ، المدارك 2 : 327 ، الذخيرة : 162 . [7] التذكرة 1 : 8 . [8] حيث قال : لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ( منه ره ) البيان : 94 . [9] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .
266
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 266