responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 266


الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل ، وحينئذ ، فيصير الحكم كليا [1] .
وفيه : أن التعدي من جزئي إلى غيره ، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل ، وتحققه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام .
< فهرس الموضوعات > اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : المشهور - كما في اللوامع والمعتمد ، وفي الثاني : عليه الشهرة القوية ، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة [2] ، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق [3] ، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهي [4] ، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين ، بل بلا ريب كما في شرح القواعد [5] - : توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر .
وتردد فيه جماعة من المتأخرين [6] ، بل حكم والدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقف إزالة عين النجاسة عليه .
واستشكل في التذكرة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر [7] .
وظاهر البيان : وجود الخلاف أيضا [8] .
والحق هو الأول ، للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية : " وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره " [9] .
واختصاصه بالبول والثوب - لعدم الفصل - غير ضائر .



[1] قاله في الحدائق 5 : 373 .
[2] منهم صاحبا المعالم : 323 ، والذخيرة : 162 .
[3] الحدائق 5 : 365 .
[4] المنتهى 1 : 176 .
[5] جامع المقاصد 1 : 173 .
[6] مجمع الفائدة : 1 : 335 ، المدارك 2 : 327 ، الذخيرة : 162 .
[7] التذكرة 1 : 8 .
[8] حيث قال : لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ( منه ره ) البيان : 94 .
[9] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .

266

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست