responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 265


في جوفه ، وصدق الماء على ذلك المختلط ممنوع .
والاستدلال [1] : بأخبار [2] اللحم المشار إليها هنا غير ممكن ، لظهور الفرق ، فإن الماء ينفذ في اللحم ويخرج منه حال كونه ماء مطلقا ولا يختلط مع الأجزاء اللحمية ، بخلاف الحبوبات ، والقول بالفصل بين اللحم والحبوبات متحقق . مع أن الغسل المذكور في أحاديث اللحم لا يتحقق في أعماق الحبوبات لتحققه ( بالجريان ) [3] المنتفي هناك .
وقد يستدل للخبز بمرسلة الفقيه : دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر أخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه فقال له : " يا غلام أذكرني هذه اللقمة إذا خرجت " [4] الحديث .
وفيه نظر ، إذ لم يعلم رطوبة القذر الواقع فيه الخبز بحيث تسري النجاسة إلى جوفه ، فلعله لم يكن كذلك .
ولو تنجس ما ينعقد بعد ذوبانه - كالفلزات - حال الذوبان والميعان ثم انعقد ، فالظاهر عدم الاشكال في طهر ظاهره بالغسل ، لما مر .
وأما بجميع أجزائه ، فالظاهر تعذره ، لتوقفه على العلم بوصول الماء إلى جميعها ، وهو غير ممكن ولو مع الذوبان ثانيا .
هذا ، وبما ذكرنا تحصل لك الإحاطة بجزئيات ما يتطهر بالماء وما لا يتطهر به ، وتقدر على إجراء الحكم فيها .
وقد يقال : إن التحقيق أن الطهارة بالغسل لا خصوصية له ببعض الجزئيات التي وردت به النصوص حتى يحتاج فيها إلى طلب الدليل ، بل تلك



[1] كما في المنتهى 1 : 180 .
[2] راجع ص 261 رقم 2 .
[3] في جميع النسخ : على الجريان ، وما أثبتناه أنسب .
[4] الفقيه 1 : 18 / 49 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 1 : 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1 .

265

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست