responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 267


والاستدلال : بأن النجاسة ترسخ فلا تزول إلا بالعصر . وبأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها . وبأن الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر ، لأنه داخل في مفهومه ، وبدونه صب ، كما يدل عليه التفصيل بينهما في بعض الروايات ، كصحيحة البقباق [1] ، ورواية ابن أبي العلاء [2] ، مع أن في الأخيرة تصريحا بالعصر أيضا ، فإن فيها : عن الصبي يبول في الثوب قال . يصب عليه الماء قليلا ثم يعمره " . وباستصحاب النجاسة . . ضعيف .
أما الأول : فلاختصاصه بالنجاسة الراسخة ، ومنها بما كانت لها عين ، وأما ما لا عين لها كالبول ، فيمنع وجوب إخراجها ، بل يطهر بوصول الماء حيث بلغت النجاسة .
وأما الثاني : فلمنع نجاسة الغسالة مطلقا .
سلمنا ، لكن طريق إزالتها بالعصر غير منحصر ، فلعلها تحصل بالجفاف ، ويعفى عن ملاقاة المحل لها ، كما يعفى عنها مع العصر .
على أن العصر لا يشترط فيه إخراج جميع الرطوبة ، وقد اعترفوا بطهارة المتخلف بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر أشد .
لا يقال : بعد تسليم النجاسة يجب الاقتصار في العفو على محل الوفاق ، وهو ما إذا أخرجت الغسالة بالعصر .
إذ لنا أن نقول : الأصل عدم تنجس المحل وإن خالطته الغسالة ، والثابت من أدلة نجاسة الملاقي للنجس لا يعم المقام ، فالغسالة النجسة تخرج بالجفاف ، والمحل يكون طاهرا .
وأما الثالث : فلمنع الدخول لغة أو عرفا ، ولذا يصح أن يقال : غسلته وما



[1] التهذيب 1 : 261 / 759 ، الوسائل 3 : 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الإستبصار 1 : 174 / 603 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1 .

267

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست