responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 264


إلى جميع الأجزاء ، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلا بخروجه عن حقيقته ، فيرجع النزاع لفظيا .
ومثل المائعات في عدم - قبول التطهير ، الكاغذ المعمول من الماء النجس ، إذ لا دليل على تطهره بالقليل مطلقا .
وأما الكثير وأخواه فإن دلت على التطهر بها مرسلة الكاهلي [1] ، ولكن دلالتها عليه تتوقف على العلم بوصول نفس - الماء دون رطوبته - إلى جميع أجزائه الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته .
ومثله الطين المعمول من الماء النجس ، والعجين المعجن به وما شابههما .
نعم بعد إلقاء أمثال ذلك في الجاري ونحوه ، وتفرق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة .
< فهرس الموضوعات > حكم الصابون المتنجس ونحوه < / فهرس الموضوعات > وأما مثل الصابون ، والخبز ، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس ، فلا خفاء في عدم تطهيره قبل الجفاف مطلقا لا في القليل ولا في غيره ، لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر .
وأما بعد : الجفاف : فظاهر جماعة [2] تطهره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى ينفذ في أجزائه .
وفيه إشكال ، إذ لا دليل على تطهره بالماء ، سوى المرسلة وعموم قولهم : الماء يطهر ، على ما قيل ، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو لا يحصل البتة ، لأن غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه ، وأما وصول الماء بحيث يصدق عرفا أنه رآه الماء فممنوع .
والحاصل : أن بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه ، ولكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ ، فإنه إنما يختلط مع أجزائه ويسري



[1] المتقدمة ص 259 .
[2] منهم الشهيد في الذكرى : 15 ، والبيان : 95 .

264

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست