responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 262


ولا فرق فيه بين حالتي الرطوبة والجفاف ، ولا في غسله بالقليل وغيره .
وقيل : إذا أريد تطهيره قبل جفافه ، فالظاهر أنه لا يمكن إلا في الكثير على وجه يضمحل ماء الصبغ فيه ، وأما في القليل فتحصل الإضافة فيما يصل إلى باطن الثوب بملاقاة ماء الصبغ ، فلا يفيد الثوب تطهيرا .
وأما بعد الجفاف فيذهب الماء النجس من الثوب ، ولم يبق إلا نجاسة الثوب خاصة .
فإن كان ما فيه من الصبغ لا ينفصل ، في الماء على ، وجه يسلبه الاطلاق ، فلا إشكال في الطهارة وإلا ففيها إشكال ، فإنه بأول الملاقاة يتغير ، ولا يداخل الثوب إلا متغيرا فلا يحصل التطهير به [1] .
أقوال : حصول الإضافة في قليل من الماء الواصل إلى باطن الثوب أولا لا يوجب انتفاء تطهره [2] بالقليل مطلقا ، فإنه وإن تغير بعض ذلك الماء ولكنه يطهر بغيره .
مع أن لنا منع مانعية الإضافة الحاصلة للتطهر مع الاطلاق الابتدائي بعد صدق الغسل .
مضافا إلى أن بعد الجفاف أيضا قد تبقى في الثوب أجزاء جافة من الصبغ ، فقد لا تنفصل هذه الأجزاء ، ولا يعلم وصول الماء إلى جميعها ، وإن وصل تحصل الإضافة المتقدمة ، فلا يتفاوت حاله في الحالين .
< فهرس الموضوعات > هل المائعات قابلة للتطهر بالماء ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : الحق عدم قبول غير الماء من المائعات للتطهر ، سواء في ذلك الدهن وغيره ، وفاقا لجماعة [4] ، للأصل ، والاستصحاب ، وانتفاء الدليل



[1] قد في الحدائق 5 : 383 .
[2] في " ه‌ " و " ق " : تطهيره . ( 3 ) في " ه‌ " و " ق " : للتطهير .
[4] منهم صاحب المدارك 2 : 332 ، والذخيرة : 164 .

262

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست