responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 261


- إن لم يعلم الوصول إلى جميع مواضعه - بماء المطر وأخويه بعد العلم بوصول الماء للمرسلة المتقدمة بالتقريب المتقدم ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا .
وإنما الاشكال في تطهر بالقليل [1] . والأصل - بملاحظة خلو المقام عن نص خاص بكل موضع أو عام - وإن اقتضى العدم ، ولكن روايتي السكوني وزكريا بن آدم المتقدمين [2] - في بحث المضاف ، تدلان على تطهر اللحم المطبوخ بالغسل المتحقق في القليل أيضا ، والظاهر عدم الفصل بين اللحم وما يشابهه مما يرسب فيه نفس - الماء من غير اختلاطه بأجزائه ، فالقول بتطهر مثله مطلقا بالقليل قوي ، ويقوى لأجله التطهر به فيما لا يرسب النجاسة فيه أيضا بالاجماع المركب ، نعم ، في الأخبار الواردة في السمن والزيت والعسل إذا ماتت فيه الفأرة [3] :
أنها إذا كانت جامدة تلقى الفأرة وما حولها .
واللازم منها ولو بضميمة الاجماع المركب : عدم قبول ما حولها للتطهر ولو بالمطر وأخويه ، وهو وإن كان مستبعدا بالمقايسة إلى اللحم ، ولكن بعد دلالة النص عليه ، وعدم تحقق إجماع بسيط أو مركب على خلافه ، لا محيص عن العمل بمقتضاه .
وفي تعدي الحكم إلي غير الثلاثة مما يشبهها احتمال ، والأوجه العدم .
فرع :
الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع كغير من الأثواب المتنجسة بالمائعات ، فيطهر بغسله المزيل للعين إن كان للصبغ عين ، وإلا فمطلقا . ولا عبرة باللون كما يأتي .



[1] خصوصية القليل إذ لا ، دليل على التطهر به هنا سوى حديث الغسل ، وصدق غسل الباطن بمجرد نفوذ الماء غير معلوم ، وأما غير القليل فيمكن الاستدلال بالتطهر به بمرسلة الكاهل وإن كان فيه أيضا نظريه يأتي . ( منه ره ) .
[2] ص 131 - 132 .
[3] راجع الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 :

261

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست