responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 255


بالاجماع والاستصحاب . ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر [1] ولا الظن إلا ما ثبت اعتباره ( بثبت ) [2] كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين [3] التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة .
وقد يستدل : بأخبار البختج المتقدمة [4] ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين .
< فهرس الموضوعات > هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد ؟
< / فهرس الموضوعات > ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه .
وقيل بالثبوت [5] ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه .
بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلامة رحمه الله ، لعموم آية التثبت [6] .
وفي دلالتها نظر .
ولقولهم : " المؤمن وحده حجة " [7] .
وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر .
ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة .



[1] في " ق " : التطهير .
[2] لا توجد في " ق " .
[3] راجع الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ب 1 و ج 3 : 482 أبواب النجاسات ب 44 .
[4] ص 252 رقم 9 .
[5] نسبه صاحب الحدائق 5 : 285 إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه .
[6] الحجرات : 6 .
[7] الفقيه 1 : 246 / 1096 الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5 .

255

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست