نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 255
بالاجماع والاستصحاب . ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر [1] ولا الظن إلا ما ثبت اعتباره ( بثبت ) [2] كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين [3] التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة . وقد يستدل : بأخبار البختج المتقدمة [4] ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين . < فهرس الموضوعات > هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد ؟ < / فهرس الموضوعات > ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه . وقيل بالثبوت [5] ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه . بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلامة رحمه الله ، لعموم آية التثبت [6] . وفي دلالتها نظر . ولقولهم : " المؤمن وحده حجة " [7] . وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر . ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة .
[1] في " ق " : التطهير . [2] لا توجد في " ق " . [3] راجع الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ب 1 و ج 3 : 482 أبواب النجاسات ب 44 . [4] ص 252 رقم 9 . [5] نسبه صاحب الحدائق 5 : 285 إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه . [6] الحجرات : 6 . [7] الفقيه 1 : 246 / 1096 الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5 .
255
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 255