نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 251
الحرمة ، أو كونها ميتة مانعة من أكل أو الصلاة ( بها ) [1] ، وأما النجاسة فلا . ولا عجب فيه ، لأن الأحكام مختلفة جدا في الثبوت وعدمه باعتبار الشهود ، فمنها ما يثبت بواحد ، ومنها ما لا يثبت إلا بأربعة . بل كون الخف مما لا يتم الصلاة فيه يعني أن الاستثناء في الثالثة ليس للنجاسة . وللمنقول [2] عن موضع من التذكرة ومحتمل النهاية [3] في الثالث ، واستقواه بعض من تأخر من المتأخرين [4] ، لآية النبأ [5] ، والقياس على الرواية وبعض الأخبار الواردة في قبوله الواحد في غير ذلك الموضع ، كرواية إسحاق بن عمار في الوصية [6] ، وصحيحة هشام بن سالم في الوكالة [7] . وضعف الجميع ظاهر . < فهرس الموضوعات > هل تثبت النجاسة بإخبار المالك ؟ < / فهرس الموضوعات > ومن تقييد الظن الغير المعتبر في المقام بغير الثابت حجيته خرج ( الظن ) [8] المستند إلى قول المالك بالنجاسة ، بل قوله مطلقا وإن لم يفد الظن ما لم يعلم كذبه ، فيقبل فيها وإن لم يكن عدلا . وفاقا للمنتهى [9] ، والمجامع [10] ، ووالدي العلامة رحمه الله ، للدليل على قبوله في المقام .
[1] لا توجد في " ه " . [2] أي وخلافا للمنقول . . . [3] التذكرة 1 : 10 ، نهاية الإحكام 1 : 252 . [4] الحدائق 5 : 251 . [5] الحجرات : 6 . [6] الكافي 7 : 64 الوصايا ب 37 ح 27 ، التهذيب 9 : 237 / 923 ، الوسائل 19 : 433 أبواب الوصايا ب 97 ح 1 . [7] الفقيه 3 : 49 / 170 ، التهذيب 6 : 213 / 503 ، الوسائل 19 : 162 أبواب الوكالة ب 2 ح 1 . [8] لا توجد في " ح " و " ه " . [9] المنتهى 1 : 10 . [10] لاحظ ص 249 رقم 9 والقول موجود في جامع المقاصد 1 : 154 .
251
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 251