responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 24


الطهارة بغير القليل الراكد [1] ، واختصاصها بغير المتغير ، واختصاص الموثقتين [2] من أخبار النجاسة بغير الكر ، كل ذلك بقرينة الاجماع والأخبار ، وكون غير ، الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه .
فإن رجحنا الأولى بالأصل ، والاستصحاب ، والشهرة والأكثرية ، والاجماعات المنقولة ، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الطهارة .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر في الجاري النبع ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : ظاهر الأكثر بل صريحهم الحاق الجاري لا عن نبع بالواقف ، وعليه الاجماع في شرح القواعد [3] وغيره [4] .
وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين [5] بالنابع ، فلا ينجس إلا بالتغير ، ونقله في الحدائق [6] عن المعالم ، وجعل هو المسألة محل إشكال ، والأصل يعاضده ، وعمومات الطهارة المتقدمة [7] بأسرها تشمله .
وتخصيص أخبار الجاري منها [8] بالنابع لا شاهد له ، وتبادره منه - لو سلم - عرف طار ، فالأصل تأخره .
وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت ، لتعارضها مع الأولى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة .
مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر ، كصحيحة حنان : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فأغتسل فينضح علي بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : " أليس هو جار ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا بأس " [9] .



[1] انظر الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 .
[2] موثقتا الساباطي تقدمتا ص 23 رقم 1 - 2 .
[3] جامع المقاصد 1 : 110 .
[4] المدارك 1 : 28 .
[5] الظاهر أنه المحدث الأمين الأسترآبادي في حاشية المدارك على ما حكى عنه في الحدائق 1 : 332 .
[6] الحدائق 1 : 332 .
[7] المتقدمة ص 19 - 20 .
[8] المتقدمة ص 19 - 20 .
[9] الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 3 ، التهذيب 1 : 378 / 1169 ، الوسائل 1 : 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8 : وفي التهذيب أسقط حنان .

24

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست