نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 23
تشرب " [1] وقريبة منها الأخرى [2] وصحيحة ابن عمار : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [3] . ورواية علي : عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم ندخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا " [4] ، وغير ذلك من المستفيضة الآتية . ومنع عموم الماء في الصحيحة ، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له ، أو لأن عمومه في المفهوم غير معلوم ، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس ، حيث إن لفظ سئ في المفهوم مثبت فلا يعم ، فيحمل على المغير ، ضعيف : أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرف في موضعه ، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا . ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق ، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول . وأما الثاني فلأن الشئ في المنطوق مخصوص بغير المغيرة للاجماع على تنجس الكر بالتغير . فكذا في المفهوم ، لما مر . وعدم عمومه حينئذ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل . والجواب : أن بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من روايات