نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 25
وصحيحة محمد : " لو أن ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ، ما كان به بأس " [1] . والتخصيص بماء المطر لا دليل عليه ، مع أنه أيضا أعم من حال التقاطر ، فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم : " في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضره ذلك " [2] . وعلى هذا فالترجيح للطهارة ، إلا أن يثبت الاجماع على خلافها ، والاحتياط في كل حال طريق النجاة . < فهرس الموضوعات > حكم تغير بعض الجاري < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : لو تغير بعض الجاري فنجاسة المتغير منه إجماعي . كطهارة ما يتصل منه بالمنبع ، وعموم أدلة الحكمين يدل عليه . وما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثاني ومع القلة وقطع العمود كالأول عند الأكثر ، لكونه قليلا لاقى النجاسة ، فتشمله أدلة نجاسته . ويخدشه : أنه إن أريد أنه قليل راكد فممنوع ، وإن أريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه . والعام - لو سلم - لم يفد ، لتعارضه مع بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة ، فالحق طهارته أيضا ، وفاقا لبعض من تأخر [3] * * *