نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 235
و ( ثيابك فطهر ) [1] والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والاجماع على منع الكفار من دخولها . نعم بعضها يصلح للتأييد . < فهرس الموضوعات > حكم إدخال النجاسة في المساجد < / فهرس الموضوعات > ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟ كما عن الشهيدين [2] وجمع ممن تأخر [3] ، أو يعم غيرها أيضا ؟ كما صرح به الحلي [4] والفاضلان [5] ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر [6] ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه [7] . الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا . ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة . قال : " يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " [8] حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد . ولا لصحيحة معاوية بن عمار : " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " [9] .