responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 235


و ( ثيابك فطهر ) [1] والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والاجماع على منع الكفار من دخولها .
نعم بعضها يصلح للتأييد .
< فهرس الموضوعات > حكم إدخال النجاسة في المساجد < / فهرس الموضوعات > ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟
كما عن الشهيدين [2] وجمع ممن تأخر [3] ، أو يعم غيرها أيضا ؟ كما صرح به الحلي [4] والفاضلان [5] ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر [6] ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه [7] .
الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا .
ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة . قال :
" يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " [8] حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد .
ولا لصحيحة معاوية بن عمار : " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " [9] .



[1] المدثر : 4 .
[2] الأول : في الذكرى : 157 ، والبيان : 136 ، والثاني : في المسالك 1 : 47 ، والروض : 238 .
[3] كما في جع المقاصد 2 : 154 ، والكفاية : 12
[4] السرائر 1 : 163 .
[5] المحقق في الشرائع 1 : 53 ، والعلامة في المنتهى 1 : 171 ، والتحرير 1 : 24 ، والقواعد 1 : 7 .
[6] الكفاية : 12 .
[7] الخلاف 1 : 518 ، السرائر 1 : 163 .
[8] التهذيب 1 : 349 / 1028 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8 .
[9] الكافي 3 : 88 الحيض ب 9 ح 2 ، التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .

235

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست