responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 236


لضعف الأول : بأن مجوزاته إنما هي في بيان حكم كل من الحائض والجنب من حيث هو ، فلا تدل على الأمور الخارجة ، كما صرحوا به في أمثال ذلك .
والثاني : بأن انفجار الدماميل ، لا يستلزم وجود الدم ، بل الغالب العدم ، مع أنه لو سلم ، لدل على جواز التلويث ، وهو للاجماع مخالف .
والثالث : بأن الدم إذا لم يثقب الكرسف يكون عن الباطن غير خارج ، ومثله عن محل النزاع خارج .
مضافا إلى أنه يعارض بما في هذه الصحيحة أيضا مقدما على ما ذكر من قوله : " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت " إلى أن قال :
" وتحتشي وتستثفر وتحشي [1] وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج " .
مع أن حمل المسجد على المصلى ممكن ، بل هو الظاهر بقرينة ما ذكرنا من جزئها المقدم ، حيث حملوه على المصلى ، وجعلوا الأمر بخروج سائر الجسد ، للاحترام له .
ومع ذلك كله ، فثبوت الحكم في المستحاضة لا يثبته في غيرها ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل خلافه ثابت ، فإن الأكثر [2] مع منعهم عن إدخال النجاسة الغير المتعدية ، صرحوا بأن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ، يجوز لها دخول المساجد ، وصرح والدي - رحمه الله - في اللوامع بعدم الخلاف فيه ، واختاره مع منعه عن إدخال الغير المتعدية أيضا .
بل [3] للاقتصار في موضع الخلاف المخالف للأصل على المتيقن ، حيث قد عرفت انحصار الدليل في الاجماع وروايتي الفقيه والحلبي [4] .
واختصاص الأولين بالملوثة ظاهر .



[1] في نسخ المصادر : " لا تحنى " " لا تحيي " " تحتبي " راجع هامش الكافي 3 : 89 .
[2] كما في السرائر 1 : 153 ، والمعتبر 1 : 428 ، والمنتهى 1 : 121 .
[3] راجع إلى قوله في الصفحة المتقدمة : لا لتجويز . . .
[4] المتقدمتين ص 232 و ص 233 .

236

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست