responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 231


البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة [1] .
< فهرس الموضوعات > استحباب مسح اليد بالتراب من مس الكلبين < / فهرس الموضوعات > فرعان :
الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ، والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين [2] ، وعن ابن حمزة في الطرفين [3] . وذكر المفيد في غير الثاني [4] . وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل .
وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة [5] .
وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها . وهو كذلك ، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع .
الثاني : الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة .
وهل يجتزئ ، عنه بالغسل ؟ فيه إشكال .
وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمل .
* * *



[1] الوسائل 1 : 280 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8 .
[2] النهاية : 52 .
[3] الوسيلة : 77 .
[4] المقنعة : 71 .
[5] المبسوط 1 : 38 .

231

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست