نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 231
البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة [1] . < فهرس الموضوعات > استحباب مسح اليد بالتراب من مس الكلبين < / فهرس الموضوعات > فرعان : الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ، والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين [2] ، وعن ابن حمزة في الطرفين [3] . وذكر المفيد في غير الثاني [4] . وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل . وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة [5] . وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها . وهو كذلك ، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع . الثاني : الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة . وهل يجتزئ ، عنه بالغسل ؟ فيه إشكال . وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمل . * * *