responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 230


الجانب الآخر ، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " [1] .
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في الحكم بالعموم والاستحباب ، للاجماع المركب في الأول ، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة ، والبسيط في الثاني .
< فهرس الموضوعات > موارد أخر لاستحباب النضح < / فهرس الموضوعات > وخلاف الحلبي والديلمي [2] ، وإيجاب الأول للرش مع الظن ، والثاني للغسل في الاجماع غير قادح ، فيه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم ، لكون ذلك خاصا ، مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة .
ومنها : الثوب إذا كان للمجوسي [3] ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها [4] ، أو أصابه المذي [5] ، أو عرق الجنب [6] ، أو بول البعير ، أو الشاة [7] ، أو دم غير ذي - النفس [8] ، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه [9] ، كل ذلك للروايات .
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته ، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ ، إذا أراد الصلاة فيها [10] ، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد



[1] الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 3 ، الوسائل 3 : 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 - وفي جميع النسخ : " من " بدل " مس " .
[2] الكافي في الفقه : 140 ، المراسم : 56 .
[3] الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3
[4] الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .
[5] الوسائل 3 : 423 أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .
[6] الوسائل 3 : 445 أبواب النجاسات ب 27 ح 4 و 8 و 10 .
[7] الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 10 .
[8] الوسائل 3 : 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3 .
[9] الوسائل 3 : 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6 .
[10] الوسائل 1 : 292 أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 3 .

230

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست