نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 221
الكفر ، إذ غايته عدم الايمان ، وقد أثبت بعضهم له الواسطة . كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم ، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر . < فهرس الموضوعات > حكم عرق الجنب من الحرام < / فهرس الموضوعات > ومنها : عرق الجنب من الحرام . فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر [1] ، وفي المقنعة [2] ظاهرا ، والشيخ في المبسوط [3] كما في الذكرى ، والديلمي ، والحلي [4] ، والفاضلان [5] ، والشهيدان [6] ، وعامة المتأخرين [7] إلى طهارته ، وعليه الاجماع في السرائر [8] ، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام [9] أنه المشهور . وهو الحق ، للأصل ، وعموم حسنة أبي أسامة [10] ورواية أبي بصير [11]
[1] السرائر 1 : 181 ، الموجود فيه هكذا : وشيخنا المفيد رجع عما ذكره في مقنعته وفي رسالته إلى ولده . . . والظاهر أن الواو في قوله : وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص 224 . [2] المقنعة : 71 وفيها : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل الطهارة بالاحتياط . فتأمل ، ولاحظ ما يشير إليه المصنف ص 224 . [3] المبسوط 1 : 91 . [4] الذكرى : 14 ، المراسم : 56 ، السرائر 1 : 181 . [5] المحقق في المختصر النافع : 18 ، والشرائع 1 : 53 ، والعلامة في المختلف : 57 ، والمنتهى 1 : 170 . [6] الذكرى : 14 ، البيان : 91 والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه ، إلا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والارشاد واللمعة بملاحظة عدم الإشارة فيها إلى نجاسته تبعا للمتون . [7] كما في الإيضاح 1 : 29 ، والتنقيح 1 : 146 ، وكشف اللثام 1 : 50 . [8] السرائر 1 : 181 . [9] المختلف : 57 ، الذكرى : 14 ، الكفاية : 12 . [10] الكافي 3 : 52 الطهارة ب 34 ح 1 ، التهذيب 1 : 268 / 786 ، الإستبصار 1 : 184 / 644 ، الوسائل 3 : 444 أبواب النجاسات ب 27 ح 1 . [11] التهذيب 1 : 269 / 791 ، الإستبصار 1 : 185 / 647 ، الوسائل 3 : 446 أبواب النجاسات ب 27 ح 8 .
221
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 221