responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 220


ومرسلة الوشاء : " كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، وكل ما خالف الاسلام " [1] . فإن المراد بالكراهة فيها الحرمة ، بقرينة البواقي لئلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز .
مع أن سياقها يدل على مخالفته الاسلام ، فيكون كافرا ، كما تدل عليه أيضا استفاضة الأخبار " بأنه لا يدخل الجنة إلا من طابت ولادته " [2] و " بأن ديته كدية اليهودي والنصارى " [3] وهذا وجه آخر لنجاسته .
ويجاب عن الروايتين : بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة ولا تلازم بينهما كما مر .
والطهارة المنفية في ثانيتهما غير ما يوجب انتفاؤه النجاسة قطعا ، لنفيها عن سبعة آبائه .
وعن الروايات الأربع [4] : بعدم الدلالة ، لأن حمل الكلبين دونه لمطلوبية بقاء نوعهما دون نوعه ، لا لكونه أنجس منهما .
ونفي الخير لا يثبت النجاسة .
وثبوت الرجسية أو نفي الطهارة عنه يوم القيامة لا يدل عليه في الدنيا ، مع أن كون الرجس والطهارة بالمعنى المفيد هنا لغة غير ثابت .
وعن المرسلة : بأن الكراهة غير الحرمة ، وذكر البواقي لا يثبت إرادتها ، لجواز إرادة القدر المشترك الذي هو معناها اللغوي . ودلالة سياقها على كفره ممنوعة .
وعدم دخوله الجنة - لو سلم وخلا ما يدل عليه عن المعارض - لا يستلزم



[1] الكافي 3 : 11 الطهارة ب 7 ح 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الإستبصار 1 : 18 / 37 ، الوسائل 1 : 229 أبواب الأسئار ب 3 ح 2 .
[2] راجع البحار 5 : 285 - 287 .
[3] راجع الوسائل 29 : 222 أبواب ديات النفس ب 15 .
[4] يظهر بملاحظة ما ذكرناه في التعليقة رقم 6 ص 219 أنه ينبغي تبديل الأربع بالثلاث .

220

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست