responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 22


بزوال التغير ، حيث إنه باطلاقه لا يوجب التطهر ، لا لعدم الافساد ، أو الحكمين .
والتمسك بالأولوية - حيث إن المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع والمنع أولى - ضعيف ، لمنع الأولوية .
مع أنه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح ، حيث إن مجرد النزح لا يستلزم ذلك ، وليس ذلك معلوما ، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شئ ، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة .
وأما الثاني : فلان عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس .
< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بتنجس الجاري بالملاقاة وجوابها < / فهرس الموضوعات > خلافا للمحكي عن جمل السيد [1] ، والفاضل في أكثر كتبه ، ومنها .
المنتهى [2] ، ونفيه [3] عنه اشتباه ، وأسنده في الروضة [4] إلى جماعة ومال إليه ، وفي الروض [5] إلى جملة من المتأخرين ، وتردد فيه بعض من تأخر [6] .
لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة ، كموثقتي الساباطي ، إحداهما : " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا



[1] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 22 ، وحكاه في كشف اللثام 1 : 25 ، مفتاح الكرامة 1 : 62 عن ظاهر جمل السيد ، ومنشأ الاستظهار أنه قسم الماء إلى قليل وكثير وحكم بنجاسة القليل بمخالطة النجس وإطلاق كلامه شامل للجاري فلاحظ .
[2] التحرير 1 : 4 ، القواعد 1 : 4 ، التذكرة 1 : 3 ، المنتهى 1 : 6 .
[3] قال صاحب المعالم : 110 نسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربما زيد في بعضها ما نقص في الآخر وربما عكس وهاهنا يوجد زيادة . . . وعليه يمكن أن يكون منشأ النفي المشار إليه في المتن اختلاف النسح .
[4] الروضة 1 : 31 .
[5] روض الجنان : 135 .
[6] راجع كشف اللثام 1 : 26 .

22

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست